الْجمع بَين لَازم وَغير لَازم لَا يُمكن قَالَه فِي بَاب السَّبق نقلا عَن الصيدلاني وَغَيره
٢١١ - مَسْأَلَة
تَفْصِيل الثّمن تَتَعَدَّد بِهِ الصَّفْقَة إِذا فصل كل من الْمُوجب والقابل أما إِذا فصل الْمُوجب وأجمل الْقَابِل أَو بِالْعَكْسِ فَفِيهِ وَجْهَان
أصَحهمَا أَنه كَمَا لَو فصلا ذكره فِي بَاب النِّكَاح فِي الْكَلَام على مَا إِذا جمع بَين حرَّة وَأمة
٢١٢ - مَسْأَلَة
بَاعَ رجلَانِ عبدا مُشْتَركا بَينهمَا من إِنْسَان هَل لأَحَدهمَا أَن ينْفَرد بِأخذ شَيْء من الثّمن وَجْهَان أرجحهما لَهُ