عَنهُ بِخِيَار الرُّؤْيَة ذكره فِي بَاب البيع فِي الْكَلَام على بيع الْغَائِب وَأَشَارَ إِلَيْهِ هُنَا
٢١٤ - مَسْأَلَة
إِذا أقرّ بحريّة عبد أَو شهد بهَا ثمَّ اشْتَرَاهُ وَقُلْنَا بالأصح أَنه فدَاء من جَانب المُشْتَرِي بيع من جِهَة البَائِع يثبت الْخِيَار للْبَائِع دون المُشْتَرِي ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار
٢١٥ - مَسْأَلَة
إِنْكَار البيع الْجَائِز لَيْسَ فسخا وَفِيه احْتِمَال