إِبْرَاء الزَّوْجَة عَن بعض الصَدَاق
٢٢١ - مَسْأَلَة
رد الْمَبِيع بِعَيْب وَالثمن بَاقٍ لكنه حدث فِيهِ عيب لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْمَعِيب وَإِن كَانَ يَأْخُذ مثله أَو قِيمَته لَو كَانَ تَالِفا حَكَاهُ الصيدلاني عَن الْقفال قَالَ الإِمَام وَهُوَ مُشكل وإلزامه بِالرِّضَا بلثمن الْمَعِيب بَعيدا وَإِنَّمَا الَّذِي قَالَه الْأَصْحَاب إِنَّه لَو وجد بِالْمَبِيعِ عيب وَتمكن من الرَّد فرضى لَا أرش لَهُ ذكره فِي تَعْجِيل الزَّكَاة
٢٢٢ - مَسْأَلَة
حموضة الرُّمَّان لَيْسَ