ﷺ َ - بَاب حكم الْمَبِيع قبل الْقَبْض ﷺ َ -
٢٣٣ - مَسْأَلَة
العَبْد الْمَبِيع لَو صال على البَائِع أَو على آخر قبل الْقَبْض فَقتله فِي الدّفع فَهَل يصير قَابِضا فِيهِ وَجْهَان وَالْعَبْد الْمَغْصُوب والمستعار اذا صال ععلى مَالِكه فَقتله دفعا فَهَل يبرأ الْغَاصِب وَالْمُسْتَعِير من الضَّمَان وَجْهَان وَالأَصَح أَنَّهُمَا لَا يبرآن ذكره فِي أَوَاخِر الصيال وَذكره الصُّورَة الصُّورَة الثَّالِثَة هُنَا
٢٣٤ - مَسْأَلَة
اشْترى عبدا وارتد قبل الْقَبْض وَالْمُشْتَرِي هُوَ الامام فان قَتله