لَا تحْتَمل التَّأْجِيل بِخِلَاف السّلم قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَا يعين بمكانة ذَلِك الْموضع بِعَيْنِه بل تِلْكَ الْمحلة
٢٤١ - مَسْأَلَة
التَّسْلِيم يجب بِحَسب الْعَادة أَلا ترى أَنه لَو بَاعَ دَارا فِيهَا أَمْتعَة كَثِيرَة لَا يلْزمه نقلهَا فِي جنح اللَّيْل وَلَا أَن يجمع كل عُمَّال فِي الْبَلَد ليعجل التَّسْلِيم وَلَكِن ينْقل على الْعَادة ذكره فِي بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار
٢٤٢ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ خُذ هَذَا الْكيس فاستوف حَقك مِنْهُ فَهُوَ أَمَانَة فِي يَده قبل أَن يَسْتَوْفِي حَقه مِنْهُ واذا استوفى صَار مَضْمُونا عَلَيْهِ وَلَو قَالَ وَفِيه دَرَاهِم خُذْهُ بدراهمك وَكَانَت الدَّرَاهِم فِيهِ مَجْهُولَة الْقدر أَو كَانَت أَكثر من دَرَاهِمه لم يملكهُ وَدخل فِي ضَمَانه بِحكم الشِّرَاء الْفَاسِد وان