242

Khabāyā al-zawāyā

خبايا الزوايا

Editor

عبد القادر عبد الله العاني

Publisher

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

Edition

الأولى

Publication Year

1402 AH

Publisher Location

الكويت

هُنَاكَ أَيْضا قَالَ الامام على الْمولى استمناء مَال الصَّبِي قدر مَا لَا تَأْكُل النَّفَقَة والمؤن المَال أَن أمكن ذَلِك وَلَا تلْزمهُ الْمُبَالغَة فِي الاستنماء وَطلب الزِّيَادَة واذا طلب مَتَاعه بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل لزم بَيْعه وَلَو كَانَ شَيْء يُبَاع بِدُونِ ثمنه وللطفل مَال لزمَه شِرَاؤُهُ لَهُ اذا لم يرغب فِيهِ لنَفسِهِ هَكَذَا أطلق الامام وَالْغَزالِيّ فِي الطَّرفَيْنِ وَيجب أَن يتَقَيَّد ذَلِك بِشَرْط الْغِبْطَة فِي الْأَمْوَال الْمعدة للتِّجَارَة أما مَا يحْتَاج إِلَى عينة فَلَا سَبِيل الى بَيْعه وان ظهر طَالب بِالزِّيَادَةِ وَكَذَا الْعقار الَّذِي يحصل مِنْهُ كِفَايَته وَكَذَا فِي طرف الشِّرَاء قد يُوجد الشَّيْء رخيصا وَلكنه عرضه للتلف وَلَا يَتَيَسَّر بَيْعه لقلَّة الرَّاغِب فِيهِ فَيصير كلا على مَالِكه قَالَ فِي الرَّوْضَة هُنَا الَّذِي قَالَه الرَّافِعِيّ هُوَ الصَّوَاب وَلَا يغتر بِمَا خَالفه وَفِي بَاب الشُّفْعَة من الرَّافِعِيّ لَو بيع شَيْء فِيهِ غِبْطَة للصَّبِيّ فَفِي وجوب الشِّرَاء وَجْهَان وَلم يرجح شَيْئا وَفِي آخر بَاب الْوَصَايَا يجوز للْقَاضِي أَن يدْفع مَال الْيَتِيم مُضَارَبَة الى من يتَصَرَّف فِي الْبَلَد وَيجوز الى من يُسَافر بِهِ إِذا جَوَّزنَا المسافرة بِهِ عِنْد أَمن الطَّرِيق وَهُوَ الْأَصَح وَفِيه لَو فسق الْوَلِيّ قبل انبرام البيع هَل يبطل وَجْهَان وَفِيه قَالَ الْقفال لَا يخالط الْوَلِيّ الصَّبِي فِي الْحِنْطَة وَالدَّرَاهِم بِخِلَاف الدَّقِيق وَاللَّحم وَفِي بَاب اللَّقِيط لَو وَجب قصاص فَهَل للْوَلِيّ أَخذ أرش الْجِنَايَة نظر ان كَانَ

1 / 276