ﷺ َ - بَاب الضَّمَان ﷺ َ -
٢٧٧ - مَسْأَلَة
هَل يجوز ضَمَان أرش الْجِنَايَة الْمُتَعَلّق بِذِمَّة العَبْد وَجْهَان أَحدهمَا لَا لعدم استقراره فِي الْحَال وأصحهما نعم كضمان الْمُعسر وَأولى لتوقع يسَاره وَضَمان مَا يلْزم فِي ذمَّته بدين الْمُعَامَلَة أولى بِالصِّحَّةِ وَلَا خلاف أَنه يَصح ضَمَان مَا تعلق بِكَسْبِهِ كالمهر فِي نِكَاح صَحِيح وَلَو ضمنه السَّيِّد ترَتّب على الضَّمَان الْأَجْنَبِيّ وَأولى بِالصِّحَّةِ لتَعَلُّقه بِملكه ذكره فِي آخر بَاب الْعَاقِلَة
٢٧٨ - مَسْأَلَة
لَو ضمن رجل الْعهْدَة للْمُسْتَأْجر فَفِي الفتاوي يَصح وَيرجع عَلَيْهِ عِنْد