٢٨٥ - مَسْأَلَة
لوكتب إِلَى انسان إِنِّي وَكلتك بييع كَذَا هَذَا من مَالِي أَو باعتاق عَبدِي فَأن قُلْنَا الْوكَالَة لَا تحْتَاج إِلَى الْقبُول فَهُوَ ككنية الطَّلَاق وَإِن قُلْنَا تحْتَاج إِلَى الْقبُول فكالبيع ذكره فِي بَاب الطَّلَاق
٢٨٦ - مَسْأَلَة
حَيْثُ قُلْنَا تفْسد الْوكَالَة فتصرف صَحَّ لوُجُود الْإِذْن وموضعه إِذا صَحَّ الْإِذْن فَلَو كَانَ فَاسِدا لتوجهه إِلَى غير معِين كَمَا لَو قَالَ وكلت من أَرَادَ بيع دَاري لَا يَصح أَشَارَ إِلَى ذَلِك فِي الْحَج فِيمَا لَو