258

Khabāyā al-zawāyā

خبايا الزوايا

Editor

عبد القادر عبد الله العاني

Publisher

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

Edition

الأولى

Publication Year

1402 AH

Publisher Location

الكويت

التشطير فَلِكُل مِنْهُمَا النّصْف إِذا لم تكن بَيِّنَة نَقله فِي الطَّلَاق عَن تَوْجِيه الْأَصْحَاب فِيمَا إِذا قَالَ بَعضهنَّ للسّنة وبعضهن للبدعة ثمَّ قَالَ وَمن لم يشطر لَا يكَاد يسلم مَسْأَلَة الْإِقْرَار وَيَقُول بِأَنَّهُ مُجمل يرجع إِلَيْهِ فِيهِ
٢٩٥ - مَسْأَلَة
قَالَ لفُلَان نصف هذيه الْعَبْدَيْنِ فَهُوَ إِقْرَار بِالنِّصْفِ من كل وَاحِد مِنْهُمَا وَلَو قَالَ أردْت هَذَا العَبْد لَا يقبل وَلَو قَالَ عَليّ نصف دِرْهَمَيْنِ قَالَ أَبُو عَليّ لَا يلْزمه باجماع الْأَصْحَاب إِلَّا دِرْهَم وَاحِد لأَنا وَإِن أَخذنَا نصفا من دِرْهَم وتصفا من دِرْهَم لَا يلْزمه إِلَّا دِرْهَم ذكره فِي فصل التجزئة من كتاب الطَّلَاق
٢٩٦ - مَسْأَلَة
قَالَ لَهُ عَليّ إِلَّا عشرَة دَرَاهِم مائَة دِرْهَم صَحَّ الِاسْتِثْنَاء وَفِيه وَجه

1 / 292