لكن يستحب إعادته بعد طلوعه.
والأذان على الأشهر (1) ثمانية عشر فصلا: التكبير أربع، والشهادة بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يقول: «حي على الصلاة (2)، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، والتكبير بعده، ثم التهليل. كل فصل مرتان.
والإقامة فصولها مثنى مثنى، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة.
والصوم. ولا حد لهذا التقديم بل ما قارب الفجر. وينبغي أن يجعل ضابطا في ذلك ليعتمد عليه الناس. وينبغي مغايرة المتقدم للمتأخر لتتم الفائدة، وليس بشرط. ولا فرق بين شهر رمضان وغيره عندنا.
قوله: «والأذان على الأشهر. إلخ».
(1) أشار بالأشهر إلى ما روي (1) شاذا من تربيع التكبير في آخر الأذان كأوله، وتربيعه أول الإقامة وآخرها، وتثنية التهليل في آخرها، وما روي (2) أن الإقامة مرة مرة إلا التكبير الأخير فإنه مرتان. ونقل الشيخ: أن من أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين (3). وقال ابن الجنيد:
إذا أفرد الإقامة عن الأذان ثنى لا إله إلا الله، وإن أتي بها معه فواحدة (4). وعمل الطائفة على المشهور.
قوله: «ثم يقول حي على الصلاة. إلخ».
(2) معنى حي هلم وأقبل (5)، يعدى لغة ب«على» و«الى». وهنا تختص على فإنه سنة
Page 187