264

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

وهو واجب على الأصح (1). ولا يخرج من الصلاة إلا به. وله عبارتان (2)، إحداهما أن يقول: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»، والأخرى أن يقول: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». وبكل منهما يخرج من الصلاة. وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا.

ومسنون هذا القسم:

أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمه واحدة، ويومئ بمؤخر عينيه (3) إلى يمينه، والامام بصفحة وجهه، وكذا المأموم. ثم إن كان على يساره غيره (4)،

قوله: «وهو واجب على الأصح».

(1) هذا هو الأحوط. ولا يقدح اعتقاده في صحة الصلاة على تقدير الاستحباب لخروجه عنها.

قوله: «وله عبارتان. إلخ».

(2) أما الثانية فمخرجة بالإجماع، وأما الأولى فعليها دلالة من الأخبار (1)، الا أن القول بوجوبها حادث، فينبغي الاقتصار على موضع اليقين، وهو «السلام عليكم» إلخ. ويقدم «السلام علينا» مع التسليم المستحب.

قوله: «أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة ويومئ بمؤخر عينيه».

(3) مؤخر العين- بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء مثال مؤمن- طرفها الذي يلي الصدغ، نقيض مقدمها وهو الطرف الذي يلي الأنف. واستحباب الإيماء بذلك هو المشهور، ولا شاهد له غيره.

قوله: «والامام بصفحة وجهه وكذا المأموم ثم إن كان على يساره غيره».

(4) أي إنسان، وان لم يكن مصليا. وجعل ابنا بابويه الحائط كافيا في التسليمين

Page 224