أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره، بصفحة وجهه أيضا.
[وأما المسنون في الصلاة فخمسة]
وأما المسنون في الصلاة فخمسة:
[الأول: التوجه]
الأول: التوجه بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح، بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو، ثم يكبر اثنتين ويدعو، ثم يكبر اثنتين ويتوجه. وهو مخير في السبع، أيها شاء أوقع معها نية الصلاة، فيكون ابتداء الصلاة عندها.
[الثاني: القنوت]
الثاني: القنوت وهو في كل ثانية، قبل الركوع، وبعد القراءة.
ويستحب أن يدعو فيه بالأذكار المروية، وإلا فبما شاء. وأقله ثلاثة تسبيحات.
وفي الجمعة قنوتان (1)، في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد
للمأموم (1)، ومثل هذا لا يؤخذ بالرأي، فالظاهر وقوفهما على شاهده، قال في الذكرى: ولا بأس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان الا عن ثبت (2).
وينبغي أن يكون الإيماء بالصفحة بعد التلفظ ب«السلام عليكم» إلى القبلة، جمعا بين وظيفتي الإيماء والاستقبال بأفعال الصلاة على تقدير كونه منها. ويستحب أن يقصد المنفرد بتسليمه الأنبياء والأئمة والملائكة والحفظة لذكر بعضهم في التسليم المندوب وحضور بعض، والامام ذلك مع إضافة المأمومين أيضا، والمأموم بالأولى الرد على الامام، وبالثانية مقصد الامام. ولو أضاف الجميع إلى ذلك مسلمي الإنس والجن جاز. ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس.
قوله: «وفي الجمعة قنوتان».
(1) وكذا في الوتر قبل الركوع وبعده.
Page 225