صلاة الوتر لمن أصابه العطش، وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة لكن لا يستدبر القبلة، وفي عقص الشعر للرجل تردد، والأشبه الكراهة (1).
ويكره الالتفات يمينا وشمالا (2)، والتثاؤب، والتمطي (3)، والعبث،
واستثنى من ذلك الشرب في الوتر لمريد الصوم، وهو عطشان، ويخشى فجأة الفجر قبل الفراغ مما يريده من الدعاء فيه، ولم يستلزم الاستدبار، ولا الفعل الكثير غير الشرب، ولا حمل نجاسة لا يعفى عنها، ولا غيرها من المنافيات. ولا فرق في الوتر والصوم بين الواجبين والمندوبين للإطلاق (1).
قوله: «وفي عقص الشعر للرجل تردد، والأشبه الكراهة».
(1) عقص الشعر هو جمعه في وسط الرأس وشده، والقول بالكراهة هو الأجود.
وتقييد التحريم بمنعه شيئا من واجبات الصلاة خروج عن المسألة.
قوله: «ويكره الالتفات يمينا وشمالا».
(2) بالوجه ليتم الإطلاق، فلو كان بالبدن أبطل مع العمد. وقيل: يبطل الصلاة الالتفات وإن كان بالوجه، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا صلاة لملتفت» (2)، وهو ضعيف.
قوله: «والتثاؤب والتمطي».
(3) روى الحلبي عن الصادق (عليه السلام)(3) في التمطي والتثاؤب في الصلاة من الشيطان [1]. قال في الصحاح التمطي: التبختر ومد اليدين في المشي (5). وأصله التمدد.
Page 229