270

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

ونفخ موضع السجود، والتنخم، وأن يبصق (1)، أو يفرقع أصابعه، أو يتأوه، أو يئن (2) بحرف واحد، أو يدافع البول والغائط والريح (3).

وإن كان خفه ضيقا استحب له نزعه لصلاته.

[مسائل أربع]

مسائل أربع:

[الأولى: إذا عطس الرجل في الصلاة]

الأولى: إذا عطس الرجل في الصلاة، يستحب له أن يحمد الله.

قوله: «والتنخم والبصاق».

(1) بشرط أن لا يظهر منه حرفان وإلا بطلت الصلاة وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأخذ النخامة بثوبه (1)، والبصاق- بضم الباء- البزاق بالضم أيضا.

قوله: «أو يتأوه بحرف أو يئن به».

(2) التأوه قول «أوه» عند الشكاية والتوجع، والمراد هنا النطق بذلك على وجه لا يظهر منه حرفان. والأنين مثله على ما ذكره أهل اللغة (2). وقد يخص الأنين بالمريض.

قوله: «أو يدافع البول أو الغائط أو الريح».

(3) لاستلزامه سلب الخشوع ولقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا صلاة لحاقن» (3). وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين» (4)، ومثله مدافعة النوم، وقد ورد أنه المراد بالسكر في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى (5). هذا إذا عرضت المدافعة قبل الصلاة والوقت

Page 230