273

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

[الركن الثالث في بقية الصلوات]

الركن الثالث في بقية الصلوات وفيه فصول:

[الأول: في صلاة الجمعة.]

الأول: في صلاة الجمعة. والنظر في الجمعة، ومن تجب عليه، وآدابها:

[الأول: الجمعة]

الأول: الجمعة ركعتان كالصبح، يسقط بهما الظهر. ويستحب فيهما الجهر. وتجب بزوال الشمس. ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله (1). ولو خرج الوقت- وهو فيها- أتم جمعة (2)، اماما كان أو مأموما. وتفوت

قوله: «ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله».

(1) هذا هو المشهور ومستنده غير واضح. قال في الذكرى: «لم نقف لهم على حجة الا أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يصلي دائما في هذا الوقت. ولا دلالة فيه» (1) وهو أنسب بمذهب العامة القائلين بتوقيت الظهر بذلك. والذي يناسب أصولنا وذهب إليه جماعة من أصحابنا (2) امتداد وقتها بامتداد وقت الظهر تحقيقا للبدلية ولأصالة البقاء. والعمل على المشهور.

قوله: «ولو خرج الوقت وهو فيها أتم جمعة».

(2) مقتضاه أن وجوب إكمالها موقوف على التلبس بها في الوقت ولو بالتكبير، وهو

Page 233