فاتت الجمعة ويصلي ظهرا (1).
فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة، وأدرك مع الإمام ركعة، صلى جمعة. وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية، على قول (2). ولو كبر وركع، ثم شك هل كان الامام راكعا أو رافعا؟ لم يكن له جمعة (3) وصلى الظهر.
[شروط الجمعة]
شروط الجمعة ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط :
[الأول: السلطان العادل أو من نصبه]
الأول: السلطان العادل أو من نصبه.
قوله: «وإن تيقن أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا».
(1) بل يجب الدخول فيها متى علم انه يدرك ركعة بعد الخطبتين لعموم من أدرك ركعة من الوقت (1). ولا فرق في ذلك بين الامام والمأموم.
قوله: «وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول».
(2) هذا هو المشهور، وعليه العمل، ويدل عليه قول الصادق (عليه السلام): «إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة» (2).
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الامام قد أتى بواجب الذكر وعدمه، ولا بين ذكر المأموم والامام راكع وعدمه، بل المعتبر اجتماعهما في حد الراكع. وهل يقدح في ذلك شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوزه حد الراكع؟ نظر، وظاهر الرواية فوات الركعة بذلك.
قوله: «ثم شك هل كان الامام راكعا أم رافعا لم يكن له جمعة».
(3) المراد أنه أدركه في الركعة الثانية كذلك. ووجه فوات الجمعة تعارض أصلي
Page 235