[واما السهو]
واما السهو
[فإن أخل بركن]
فإن أخل بركن أعاد (1)، كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى كبر، أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد.
وقيل: يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني، وقيل: يختص هذا الحكم بالأخيرتين، ولو كان في الأوليين استأنف. والأول أظهر. وكذا لو زاد في الصلاة ركعة (2) أو ركوعا أو سجدتين أعاد سهوا وعمدا.
ما لم يعلم أصله.
قوله: «فإن أخل بركن أعاد».
(1) ليس مطلق الإخلال بركن موجبا للإعادة، بل إذا لم يمكن تداركه، كما سيأتي تفصيله. وكأنه استعان على الإطلاق بالأمثلة المتصلة بالكلام والآتية بعد ذلك في الثاني من الأقسام الثلاثة.
قوله: «وكذا لو زاد في الصلاة ركعة».
(2) إطلاق القول بالبطلان مع زيادة ركعة سهوا مذهب الأكثر. والذي اختاره المتأخرون تقييد ذلك بما إذا لم يكن قد جلس عقيب الرابعة قدر واجب التشهد، وإلا صحت. ولا فرق حينئذ بين زيادة ركعة وأكثر لتجويزه في الرواية (1) الدالة على التفصيل إضافة ركعة أخرى إلى الركعة المزادة سهوا ليكونا نافلة فزيادة الثانية سهوا غير مبطل بطريق أولى. وهل يتعدى الحكم إلى الثلاثية والثنائية؟ وجهان، من المساواة في العلة، ووجوب الاقتصار على مورد النص (2) المخصص للأخبار (3) الدالة على بطلان الصلاة بهذه الزيادة. واختار في الذكرى التعدية إليهما (4). ولو ذكر الزيادة
Page 286