306

Mukhtaṣar al-Inṣāf waʾl-Sharḥ al-Kabīr

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Editor

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Publisher

مطابع الرياض

Edition

الأولى

Publisher Location

الرياض

و"من وجبت عليه بدنة أجزأ عنها سبع من الغنم"، لحديث جابر، وعنه: لا يجزئ أقل من عشر شياه، لأنهم يعدلونها في الغنيمة بعشر. و"من عليه سبع من الغنم أجزأ عنه بدنة أو بقرة"، لحديث جابر.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
لا يجزئ الخبز، واختار الشيخ الإجزاء، ويكون رطلين عراقية، كرواية في الظهار؛ قال: وينبغي أن يكون بإدام. وإن كان مما يؤكل من بُر أو شعير فهو أفضل. وإن أخر الهدي عن أيام النحر، فهل يلزمه دم؟ أو يلزمه مع عدم العذر، ولا يلزمه مع العذر؟ فيه روايتان: إحداهما: لا يلزم دم بحال سوى الهدي. قال أحمد: مكة ومنى واحد. وقال مالك: لا ينحر في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة.

1 / 308