333

Al-Nawādir waʾl-Ziyādāt ʿalā mā fī al-Mudawwana min ghayrihā min al-Ummahāt

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

Editor

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

بيروت

في المغرب، فإنه يقطع، كان مع أمام وحده، يقطع في الأولى، وإن كان قد صلاها، شفعها الثانية وإن كان في الثالثة، شفعها برابعة، فإن كان ما ذكر من الصلوات لا يجب أَنْ يبدأ بهن؛ لأنهن أكثر من خمس، لم يفسد هذه، وتمادى فيها، وقضاهن بعدها.
ومن (المَجْمُوعَة)، ابن القاسم، وعلي، عن مالك: ومن نسي الصبح أو قام عنها حتى بدا حاجب الشمس، فليصلها حينئذ، ولا يركع للفجر، ولم يبلغني أن النبي ﷺ ركع للفجر يوم نام عنها. قال أشهب: بلغني عنه أنَّه ﵇ ركع. قال علي: وقاله غير مالك، وهو أَحَبُّ إليَّ أَنْ يركع.
قال عنه ابن القاسم: ومن دخل المسجد والناس في العصر، ولم يصل الظهر، فإن لم يخش شدة حر وجد، فليخرج، فيصلي الظهر ثم يدرك العصر، وإن خشي شدة ذلك، صَلَّى معهم، ثم صَلَّى الظهر، وأَعَادَ العصر.
قال عنه علي: وإن ذكر الظهر والعصر من يومه، في وقت العصر، فبدأ بالعصر، جهلا أو سهوا، فليعدهما، وإن لم يذكر حتى ذهب يومه، لم يُعِدْ شيئا. قال: ولو ذكر الظهر والعصر بعد غروب الشمس، فبدأ بالعصر، ثم الظهر، فإن علم مكانه أعادهما، وإن طال، فلا شيء عليه. قال أبو محمد: أراه يعني يُعِيدهما، يريد العصر؛ لأنه صلاها ذاكرا لصلاة عليه. قال ابن الْمَوَّاز: فذكره لذلك فيها كأنه في وقتها، ولو لم يذكر الظهر حتى سلم من العصر، لم يُعِدْ شيئا.

1 / 336