433

Ṣaḥīḥ Mawārid al-Ẓamʾān ilā Zawāʾid Ibn Ḥibbān

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

"لا يجزئ عن أحد [بعدك] أَن يذبح حتّى يصلّي" (١).
صحيح لغيره - "التعليقات الحسان" (٧/ ٥٦٢): م نحوه أَتم منه.
٨٧٦ - ١٠٥٢ - عن عويمر بْن أَشقر الأَنصاري [ثم] المازني:
أنَّه ذبح أُضحية قبل أَن يغدوَ يوم الأَضحى، وأَنّه ذكر ذلك لرسول الله ﷺ؟ فأمره رسول الله ﷺ أَن يعيد أُضحية أُخرى.
صحيح - "الإرواء" (٤/ ٣٦٨)، "التعليقات الحسان" (٥٨٨٢).
٨٧٧ - ١٠٥٣ - عن البراء، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:
"من وجّه قبلتنا، وصلّى صلاتنا، ونسك نسكنا؛ فلا يذبح حتّى يصلي".
فقال خالي أبو بردة: يا رسول الله! إنّي نسكت عن ابن لي؟ قال:
"ذاك شيءٌ عجلته لأهلك".
قال: فإنَّ عندي جذعة؟ قال:
"ضحِّ بها عنه؛ فإنَّها خير نَسيكتَيْكَ".
(قلت): للبراء حديث في "الصّحيح" غير هذا (٢).
صحيح - "الإرواء" (٤/ ٣٦٧): م - فليس هو على شرط "الزوائد".
٨٧٨ - ١٠٥٤ - عن بشير بْن يسار:
أنَّ أَبا بُرْدة بْن نِيَار ذبح قبل أَن يذبح رسول الله ﷺ يوم الأَضحى،

(١) في هامش الأصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر ﵀: "قلت: أَصله في "صحيح مسلم" من طريق ابن جريج عن أَبي الزُّبير عن جابر، وسياقه أَتم".
قلت: صرح فيه ابن جريح وأبو الزُّبير بالتحديث.
(٢) كذا قال! والصواب: أنّه روى هذا وغيره.

1 / 437