379

Salāsil al-dhahab

سلاسل الذهب

Editor

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

Publisher

المحقق

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة

على الشبه فى المعانى التى لأجلها تثبت الأحكام والمشابهة تستدعى أصلًا وفرعًا، وعندنا المعتبر فى ذلك اختصاص الفرع بالمعنى المناسب الذى لأجله ثبت حكم الأصل لا لأجله أنه ثبت الحكم لأجله فى الأصل، بل لأجل مناسبته، فإن وجد الأصل فهو القياس المطلق، وهو قياس الإخالة، وإلا فهو القياس المرسل وهو الاجتهاد (١).
* * *

(١) خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه ليس بحجة مطلقًا. وبه قال الجمهور والقاضى الباقلانى.
الثانى: أنه حجة مطلقًا. وهو قول مالك ونقل عن الشافعى ورده المؤلف فى البحر المحيط ٥/ ١٤٩.
الثالث: أنه حجة ما لم يعارضه أصل من الأصول. وبه قال الشافعى، واختاره البيضاوى إذا كانت المصلحة ضرورية.
وانظر الأقوال فى: البحر المحيط ٥/ ١٤٩، الإبهاج ٣/ ١٩٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٦٦.

1 / 386