437

Al-muntaqā min fatāwā al-aʾimma al-aʿlām

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Publisher

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالا، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا»، رواهُ الإمامُ أحمدُ في «مسندِهِ» وأبو داودَ في «سننِه» (^١).
س: كيف يعامل المسلم أخاه المسلم؟
ج: للمسلمِ على المسلمِ حقوقٌ كثيرةٌ مبيَّنَةٌ في كتابِ اللهِ تعالى وسنَّةِ نبيِّهِ محمَّدٍ ﷺ، من ذلك: تعاونُهُ معه على البرِّ والتَّقوى، وألا يتعاونَ معه على الإثمِ والعدوان، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾، ومنها: ما ذكرَهُ النَّبيُّ ﷺ في قولِه: ««حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ» قِيلَ: ما هُنَّ يا رسولَ الله؟، قال: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ»، رواهُ مسلم، ومنها: قولُه: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ»، رواهُ البخاريُّ ومسلم، ومنها: قولُه: «لا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا» رواهُ البخاريُّ ومسلم، ومنها: قولُه: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»، رواهُ البخاريُّ ومسلم، ومنها: قوله: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ» رواهُ البخاريُّ ومسلم، ومنها: قولُه: «لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» وقولُه: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا،

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٦/ ٦٦).

1 / 461