312

Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

ولا يرجم إلا البالغ(١).


= فالظاهر - والله أعلم - إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القرى رفعت [١]، أنها لم ترفع. أما إذا صح عن المعصوم بأنها رفعت؛ فليس علينا إلا القبول والتسليم.

(١) لم يذكر المؤلف - رحمه الله - المجنون، لكنه مثل الصغير بلا شك، فلو كان أحدهما - أيضًا - مجنونًا؛ فإنه لا يرجم. وهل يعاقب أو لا؟ ينظر، قد تكون عقوبته بغير الضرب، قد تكون عقوبته بالحبس؛ لأن المجنون لا يستفيد من الضرب، لكن نحن نستفيد من حبسه، لكفّ شرِّه. وبناء على ما سبق يجب قتل الفاعل والمفعول به؛ بشرط أن يكونا بالغين عاقلين حرين مختارين، وأنه لا يحتاج أن نسأل عن الإحصان أو عدمه.

وبناء على ذلك، وبناء على ما أنعم الله به على العباد في هذه الأزمان المتأخرة، يجب الحذر الشديد من وقوع هذه الفاحشة، وذلك بأن نحافظ على شبابنا محافظة تامة، وأن ننظر من أصحابهم؟ ومن يخرجون معهم، ومن يرجعون معهم، وأن لا نمكِّن من اختلاط الصبيان الصغار مع من فوقهم من المراهقين وفوق المراهقين؛ لأن المسألة خطيرة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ ورب شخص يقول: أنا بعيد عن هذا، وهذا من سفاسف الأخلاق ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يزين له هذه الفاحشة - والعياذ بالله - وقد =

[١]ينظر : المستدرك ، للحاكم : ٣٤٤/٢.

303