336

Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

من غير حرز(١)، ولو شيئًا يسيرًا(٢)، أو يخون أمانته؛ كولاة أموال بيت المال، أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك، إذا خانوا فيها(٣).


(١) كذلك من ((يسرق من غير حرز))؛ وسبق أن من يسرق من غير حرز - على رأي كثير من الفقهاء - أنه يعزّر بتضعيف القيمة عليه.

(٢) قوله: ((ولو شيئًا يسيرًا)) أيضًا - أي: يعزّر بالضرب.

(٣) قوله: ((أو يخون أمانته)) سواء كانت الأمانة مالية أم كلامًا ائتمن عليه؛ أو غير ذلك، مما يَعُدَّه الناس أمانة.

ثم ضرب مثلاً لولاة أموال بيت المال أو الوقوف، ومال اليتيم ونحو ذلك. ولاة أموال بيت المال، ما أكثر خيانتهم؛ ومن الخيانة: من يجعل مكافأة انتداب لشخص لم يندب؛ أو يجعل مكافأة انتداب لمدة عشرة أيام والعمل يكفيه خمسة أيام، أو ما أشبه ذلك؛ فإن هذه خيانة لبيت المال، وهي أيضًا ظلم لهذا الرجل الذي أعطاه ما لا يستحقه، وهو يظن أنه بذلك محسن إليه، ولكنه مسيء إليه غاية الإساءة؛ لأنه جعل في بطنه مالاً يحرم عليه أكله، فيكون ممن أعان على الظلم والعياذ بالله، وشر الناس من ظلم الناس للناس.

كذلك ولاة الوقوف؛ والوقوف: جمع وقف، يعني العقارات التي جعلت وقفًا لمصالح المسلمين؛ فيخون فيها: ينزل من لا يستحق التنزيل، ويحرم من يستحق التنزيل، أو يصرف ما يحصل منها من أجرة إلى غير وجهه، أو ما أشبه ذلك.

ومال اليتيم - أيضًا - فلو أن إنسانًا عنده مال يتيم، وهو وليه فيخون فيه، إما بشراء ما لا ينفع، أو ببيع ما بقاؤه أنفع، أو ما أشبه ذلك.

327