359

Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

أما الحدود، فلابد فيها من الجلد بالسوط.

وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يؤدِّب بالدِّرة؛ فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط(١).
ولا تجرد ثيابه كلها؛ بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا والفراء ونحو ذلك.
ولا يربط إذا لم يُحتَج إلى ذلك، ولا يضرب وجهه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه)[١] ولا يضرب مقاتله؛ فإن المقصود تأديبه لا قتله، ويعطى كل عضو حظه من الضرب؛ كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك.
***


(١) الدَّرة: خفيفة جداً؛ والسوط يكون من جلد محكم مفتول، والدرة دون ذلك.

[١] رواه البخاري: كتاب العتق، باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، رقم (٢٥٦٠)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن ضرب الوجه، رقم (٢٦١٢).

350