309

Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma

شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة

Edition

الأولى

Publication Year

1418 - 1997 م - 1376 ش

<div>____________________

<div class="explanation"> عطية تمليك فهي خارجة من صدقاته، وإن كان عطية سكنى وإرفاق فهي من جملة صدقاته، وقد دخلت اليوم في مسجده ولا أحسب منها ما هو خارج عنه " قال:

" وأما رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى هشام الكلبي عن عوانة بن الحكم: أن أبا بكر دفع إلى علي آلة رسول الله ورايته وحذاءه وقال: ما سوى ذلك صدقة.

وروى الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، فإن كانت درعه المعروفة بالبتراء فقد حكي أنها كانت على الحسين بن علي يوم قتل...

وأما البردة.... وأما القضيب... وأما الختام...

فهذا شرح ما قبض عنه رسول الله من صدقته وتركته. والله أعلم " (1).

وفي شرح النهج عن كتاب السقيفة لأبي بكر الجوهري أنه قال أبو بكر:

" قد دفعت آلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودابته وحذاءه إلى علي.... " (2).

وقد أذعن الفضل ابن روزبهان بالخبر فلم ينكره، إلا أنه حاول الإجابة عن الإشكال، فكان أقرب إلى الإنصاف من ابن تيمية المنكر لأصل الخبر.

وفي تاريخ ابن كثير: " باب آثار النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يختص بها في حياته من ثياب وسلاح ومراكب " فذكر " الخاتم " و" السيف " و" النعل " و" القدح " و" المكحلة " و" البردة " و" الأفراس " و" المراكب " إلا أنه أجمل الكلام جدا، ولم يشأ أن يصرح بما كان من أمرها من بعد وفاته</div>

Page 410