207

Sharḥ Mukhtaṣar Uṣūl al-Fiqh liʾl-Jarāʿī

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

الثالث: أنه في الإسناد، وهو أن كل هيئة تركيبية وضعت بإزاء تأليف معنوي، وهذه وضعت لملابسة الفاعلية فإذا استعملت لملابسة ونحوها كان مجازًا وذلك نحو "صام" نهاره و"قام ليله: وهو رأي عبد القاهر (١).
والرابع: أنه تمثيل فلا مجاز فيه في الإسناد ولا في الإفراد، بل هو كلام أورد (ليتصور) (٢) معناه فينتقل الذهن منه إلى إثبات الله تعالى ليصدق فيه، وهو اختيار فخر الدين في "نهاية الإيحاز" (٣).
قال العضد: والحق أنها تصرفات عقلية ولا حجر فيها والكل ممكن والنظر إلى قصد المتكلم (٤).
* * *

(١) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجوجاني الشافعي (أبو بكر) النحوي البياني المتكلم المفسر صاحب التصانيف ومن مؤلفاته "إعجاز القرآن" المغني في شرح الإيضاح في ثلاثين مجلدًا ثم لخصه في مجلد سماه "المقتصد" و"المفتاح"، وتوفي سنة (٤٧١ هـ).
انظر: شذرات الذهب (٣/ ٣٤٠ - ٣٤١)، ومعجم المؤلفين (٥/ ٣١٠ - ٣١١).
(٢) في الأصل "ليتصوب".
(٣) انظر: نهاية الإيجاز للرازي ص (٤٨)، والمحصول له (١/ ١/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
(٤) شرح العضد على ابن الحاجب (١/ ١٥٦).

1 / 207