216

Sharḥ Mukhtaṣar Uṣūl al-Fiqh liʾl-Jarāʿī

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

وذكر ابن عقيل أن المجاز نص على وضعه لا يقاس عليه، فلا يقال "اسأل" (١) البساط والسرير، لأنه مستعار من حقيقة فلو قيس عليه كان استعارة منه فيتسلسل ولهذا منعوا من تصغير المصغر (٢).
وكذا قال في العدة: لا يصح (واسأل) (٣) الثوب فيما كسبت أرجلكم فتحرير صدر قياسًا (٤).
واحتج من أجازه بعدم توقف أهل العربية وبأنه لو كان نقليًّا لما احتيج إلى نظر في علاقة.
أجيب بنظر الواضع وأن نظر المستعمل فليعرف الحكمة.
* * *

(١) في الأصل "سل".
(٢) انظر: الواضح لابن عقيل (٣/ ١٦٧ أ).
(٣) في الأصل "سل" والتصحيح من العدة.
(٤) أي قياسًا على قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ وقوله ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ وقوله ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾.
انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ٧٠٢ - ٧٠٣).

1 / 216