227

Sharḥ Mukhtaṣar Uṣūl al-Fiqh liʾl-Jarāʿī

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

وبأنه لا يلزم من صدق المؤمن على المسلم أن الإسلام الإيمان وإنما صح الاستثناء لأن البيت وهو لوط وابنتاه كانوا مؤمنين مسلمين.
قالوا (١): من دخل النار مخزي لقوله تعالى: ﴿فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ (٢)، والمؤمن لا يخزي لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ (٣) والخزي للمخلد (٤) ثم عَدَمُه للصحابة أو مستأنف.
تنبيهان: أحدهما (٥): تحرير محل النزاع في هذه المسألة وكشف القناع عنها هو أن هذه الألفاظ التي استفيدت منها المعاني الشرعية هل خرج بها الشارع عن وضع أهل اللغة باستعمالها في غير موضوعهم.
مثاله: أن الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال

(١) هذا من أدلة المعتزلة على أن الإيمان فعل الواجبات، حيث قالوا إن قاطع الطريق وإن كان مصدقًا فليس بمؤمن لأنه يدخل النار بقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ والداخل في النار مخزي والمؤمن لا يخزي عن الأحكام للآمدي (٣٢١١)، وانظر المحصول (١/ ١/ ٤٢٤).
(٢) سورة آل عمران: (١٩٢) قال تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَه﴾.
(٣) سورة التحريم: (٨).
(٤) هذا رد الجمهور على المعتزلة.
انظر: الأحكام للآمدي (٣٣١).
(٥) هذا التنبيه اقتبسه الشارح عن شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ١٦٩ أ - ب).

1 / 227