275

Sharḥ Mukhtaṣar Uṣūl al-Fiqh liʾl-Jarāʿī

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

أو بدخول الابتداء دون الانتهاء فتسعة وهي أوجه في المذهب (١).
وعلى قول أبي بكر إن كانت الغاية من جنس المحدود دخلت كـ "المرافق" (٢) وإلا فلا كالليل في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٣).
قال جماعة: وتكون بمعنى "مع" كقول الكوفيين ومنه ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ (٤).
* * *

(١) انظر: تفصيل المسألة في القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (١٤٤ - ١٤٥)، التمهيد للأسنوي ص (٢٢١ - ٢٢٥).
(٢) في قوله تعالى سورة المائدة: (٦) ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾.
(٣) سورة البقرة: (١٨٧).
(٤) سورة النساء: (٢).

1 / 275