322

Tanqīḥ al-Taḥqīq fī aḥādīth al-taʿlīq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Editor

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

الرياض

وشحمًا، فَقَالَا: هَذِه شافعٌ، وَقد نهى رَسُول اللهِ أَن نَأْخُذ شافعًا ".
والشافعُ الَّتِي فِي بَطنهَا ولدُها. قلتُ: فَأَي شيءٍ تأخذانِ؟ قَالَا: عنَاقًا: جَذَعَة أَو ثنية، فأخرجتُ إِلَيْهِمَا عنَاقًا، فتناولاها ".
رَوَاهُ أَحْمد.
٢٩٤ - مَسْأَلَة:
للخلطةِ تأثيرٌ فِي الزَّكاةِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تَأْثِير لَهَا.
لنا: حَدِيث أنس " أنَّ أَبَا بكرٍ كتب لَهُ فَرِيضَة الصَّدَقَة " وَفِيه: " وَمَا كَانَ من خليطين، فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بالسَّويَّةِ " (خَ) .
وَحَدِيث ابْن عمر؛ وَفِيه ذكر التَّفْرِيق والخليطين، وَقد مرَّ.
الْوَلِيد بن مُسلم، عَن ابْن لَهِيعَة، عَن يحيى بن سعيد، عَن السَّائب بن يزِيد [ق ٧٧ - أ] / عَن سعد، قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " لَا يجمع بَين متفرقٍ، وَلَا يُفرق بَين مجتمعٍ ". والخليطانِ: مَا اجْتمعَا على الْحَوْض والرَّاعي والفحل.
رَوَاهُ الدارقطنيُّ.
وروى (د) من حَدِيث سُوَيْد بن غَفلَة قَالَ: " أَتَانَا مصدقُ النَّبِي [ﷺ] فقرأْتُ فِي عهدهِ: وَلَا يجمع بَين متفرق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَةِ ".
٢٩٥ - مَسْأَلَة:
تجبُ الزكاةُ فِي مالِ الصَّغِير والمجنونِ، خلافًا لأبي حنيفةَ.

1 / 331