338

Tanqīḥ al-Taḥqīq fī aḥādīth al-taʿlīq

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Editor

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

الرياض

أخرجهُمَا الدارقطنيُّ.
مُوسَى أشدُّ ضعفا من ابْن مُعَاوِيَة.
٣٠٩ - مَسْأَلَة:
يجبُ فِي الْمَعْدن ربع العشرِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الخمسُ.
وَعَن الشافعيِّ كالمذهبينِ.
وَعنهُ: إِن أصَاب المَال مجتمعًا، فالخمسُ، وَإِن وجدهُ بمؤنةٍ، فربعُ العشرِ.
وَعَن مالكٍ كَقَوْلِنَا، وعنهُ كتفصيلِ الشافعيِّ.
لنا: حديثُ مالكٍ، عَن ربيعَة، عَن غير واحدٍ، " أنَّ النبيَّ [ﷺ] أقطع بِلَال بن الْحَارِث الْمَعَادِن الْقبلية، وَأخذ مِنْهُ زَكَاتهَا، فالزكاةُ غير الخُمس ".
فَإِن قيلَ: هَذَا مرسلٌ. قُلْنَا: ربيعةُ لَقِي الصَّحَابَة، والجهلُ بالصحابيِّ لَا يضرُّ، ثمَّ يرويهِ الدراورديُّ، عَن ربيعةَ، عَن الْحَارِث بن بلالٍ، عَن أبيهِ " أنَّ رَسُول الله أَخذ منهُ زَكَاة الْمَعَادِن الْقبلية ". ثمَّ قَالَ ربيعةُ: وَهَذِه المعادنُ تُؤخذُ مِنْهَا الزكاةُ إِلَى اليومِ.
ورواهُ ثورٌ، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عباسٍ نحوهُ.

1 / 347