180

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

عليه إن أباه، أو للبائع؟
فعلى الأوَّل: هو كالمنذور عتقه.
وعلى الثَّاني: يسقط الفسخ لزوال الملك، وللبائع الرُّجوع بالأرش، فإنَّ هذا الشَّرط ينقص به الثَّمن عادة.
ويحتمل أن يثبت له الفسخ؛ لسبق حقه (^١).
ومنها: لو باع العبدَ الجانيَ؛ لزمه افتداؤه، فإن كان معسرًا؛ فسخ البيع؛ تقديمًا لحقِّ المجني عليه لسبقه.
ومنها: لو باع الوارث التَّركة مع استغراقها بالدَّين ملتزمًا لضمانه، ثمَّ عجَز عن وفائه؛ فإنَّه يفسخ البيع.
ومنها: لو باع نصاب الزكاة بعد الوجوب، ثمَّ أعسر (^٢)؛ فهل يفسخ في قدر الزكاة أم لا؟ فيه وجهان مرتَّبان على أنَّ الزَّكاة هل كانت متعلِّقة بعين المال أو بذمَّة ربِّه؟
فإن قيل: بعين المال (^٣)؛ فسخ البيع (^٤) لاستيفائها منه، وإلَّا فلا (^٥).

(^١) كتب على هامش (ن): (ولأن الحق هنا يتعلق بالمال نفسه).
(^٢) كتب على هامش (ن): (ليس الإعسار شرطًا في ذلك، بل لو تعذر عليه الإخراج من غير النصاب بأي وجه كان؛ فُسخ منه بقدر الزكاة على الصحيح، ويكون حينئذ للمشتري الخيار).
(^٣) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: في قدر الزكاة).
(^٥) كتب على هامش (ن): (وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان في الفوائد).

1 / 186