قاعدة [٣٠]
إذا أخرج (^١) عن ملكه مالًا على وجه العبادة، ثمَّ طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب، فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ فيه خلاف.
فمن ذلك: إذا أوجب هديًا أو أضحية عن واجب في ذمَّته، ثمَّ تعيَّبت؛ فإنَّها لا تجزئه، وهل يعود المعيب إلى ملكه؟ على روايتين (^٢).
ومنها: إذا عجَّل الزَّكاة فدفعها إلى الفقير، ثمَّ هلك المال (^٣)؛ فهل يرجع بها أم لا؟ على وجهين (^٤).
ومنها: ما لو عجَّل عن ثلاثين من البقر تبيعًا، ثمَّ نُتِجت (^٥) عشرةً
(^١) أشار في هامش (ب) إلى نسخة: إذا أفرز أو أخرج.
(^٢) كتب على هامش (ن): (اختار في «الوجيز»: أنها تعود إلى ملكه، وقال في «الفروع»: لا تعود على الأصح)، وكُتب بعدها بخط مغاير: (وهو المذهب).
(^٣) كتب على هامش (ن): (يعني قبل الحول).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أصحهما: لا).
(^٥) قال في المطلع (ص ١٧٨): (قوله: "فَنُتِجَتْ عند الحَوْلِ سَخْلَةً": نتجت -بضم أوله- على البناء للمفعول، وسخلة مفعول ثان، ويجوز "نتَجَت" على البناء للفاعل، وسَخْلَةً مفعوله، يقال في فعله: نتجت الناقة، وأنتجت، مبنيين للفاعل، ونتجتها أنا، وأنتجتها: جعلت لها نتاجًا، ونُتِجت وأُنْتِجَت، مبنيين للمفعول، ست لغات، وفيه حذف مضاف تقديره: نتج بعضها سخلة، أو نتجت بعضها سخلة).