228

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

تدخل في عقد البيع (^١).
ويجاب عنه: بأنَّ البائع يملك عوضها، وهو الأجرة، ولم تستقرَّ بعدُ، ولو انفسخ العقد لرجعت المنافع إليه، فإذا باع العين (^٢) ولم يستثنِ شيئًا؛ لم يكن تلك المنافع ولا عوضها (^٣) مستحقًّا له (^٤)؛ لشمول البيع للعين ومنافعها، فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقُّه منها، وهو استحقاق عوض المنافع مع بقاء الإجارة، وفي رجوعها إليه مع الانفساخ.
وهذا هو أحد الوجهين للأصحاب، وهو قياس نصِّ أحمد المذكور أوَّلًا.
وما ذكرناه قبل ذلك من رجوع المنافع إلى البائع عند الانفساخ هو الَّذي ذكره صاحب «المغني» (^٥).
والثَّاني (^٦): أنَّه تنفسخ الإجارة بأخذه، وهو المجزوم به في

(^١) كتب على هامش (ن): (فكيف يستحق المشتري الأجرة من حين البيع وهو لا يملك المنفعة).
(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: المؤجرة).
(^٣) كتب على هامش (ن): (وهو الأجرة).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: للبائع).
(^٥) من قوله: (وهذا هو أحد الوجهين للأصحاب) إلى هنا سقط من (أ) و(ج) و(و).
وكتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٦) كتب في هامش (ن): (من الأوجه الثلاثة).

1 / 234