قاعدة [٣٨]
فيما إذا وُصل بألفاظ العقود ما يُخرِجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك (^١)، أو يُجعل كنايةً عمَّا يُمكن صحَّته على ذلك الوجه؟
فيه خلاف يلتفت إلى أنَّ المغلَّب هل هو اللَّفظ، أو المعنى (^٢)؟
ويتخرَّج على ذلك مسائل:
منها: لو أعاره (^٣) وشرط عليه العوض؛ هل يصحُّ أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: يصحُّ (^٤)، ويكون كناية (^٥) عن القرض، فيملكه بالقبض إذا كان مكيلًا أو موزونًا، ذكره أبو الخطَّاب في «انتصاره».
(^١) كتب على هامش (ن): (أي: بإيصالها بما يخرجها عن موضوعها).
(^٢) كتب في هامش (ن): (وهذه المعبَّر عنها بأنه: هل الاعتبار بألفاظ العقود، أو بمعانيها؟ وعلم من كلام الشيخ أن ذلك مخصوص بالعقود).
(^٣) في (ب) و(د): أعاره شيئًا.
(^٤) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٥) في (ن): وتكون كناية. وكتب على هامشها: (أي: العارية التي شرط العوض فيها).