الإجارة؛ فتصحُّ على قولنا: يجوز أن يكون البذر من العامل، وإلَّا فلا.
ومنها: لو أسلم في شيء (^١) حالًّا؛ فهل يصحُّ ويكون بيعًا، أو لا يصحُّ؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المروذيِّ: لا يصحُّ البيع بلفظ السَّلم (^٢).
والثَّاني: يصحُّ، قاله القاضي في موضع من «خلافه».
ومنها: إذا قال: أنت عليَّ حرام؛ أعني به: الطَّلاق، وقلنا: الحرام صريح في الظِّهار؛ فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارًا، أو يقبل (^٣) ويكون طلاقًا؟ على روايتين (^٤).
ومنها: لو قال له في دين السَّلم: صالحني منه على مثل الثَّمن؛ قال القاضي: يصحُّ (^٥)، ويكون إقالة.
(^١) كتب على هامش (ن): (كأن يقول: أسلمتك، أو أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد).
(^٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٣) في (ب) وباقي النسخ: يصح.
(^٤) كتب على هامش (ن): (أصحهما: أنه يصح، ويكون طلاقًا ثلاثًا). وقال في الإنصاف معلقًا على كلام ابن رجب (٢٢/ ٢٧٣): (قلت: الذي يظهر أنه طلاق؛ قياسًا على نظيرتها المتقدمة).
(^٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).