296

Al-qawl al-mubīn fī akhṭāʾ al-muṣallīn

القول المبين في أخطاء المصلين

Publisher

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

لبنان

يناجي ربه، فإذا دعا حال مناجاته له، كان مناسبًا (١) .
قال الشيخ ابن باز: «لم يصح عن النبي ﷺ، أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة، ولم يصح ذلك أيضًا عن أصحابه ﵃ فيما نعلم، وما يفعله بعض الناس من رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل لها» (٢) .
[٤/٤٩] وكان ﷺ يعقد التسبيح والتهليل بالأنامل.
قال عبد الله بن عمرو: «رأيت رسول الله ﷺ يعقد التسبيح بيمينه» (٣) .
فالتسبيح باليمين أفضل من التسبيح بالشمال وباليدين معًا، عملًا بهذا الحديث الصحيح، وهو أفضل من التسبيح بالسّبحة أيضًا، بل التسبيح بها مخالف لأمره ﷺ حيث قال لبعض النّسوة:
«عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن، فتنسين التوحيد - وفي رواية: والرحمة - واعقدن في الأنامل، فإنهن مسؤولات ومستنطقات» (٤) .
قال الشيخ ابن باز مجيبًا على سؤال في حكم التسبيح بالمسبحة:
«تركها أولى، وقد كرهها بعض أهل العلم، والأفضل التسبيح بالأصابع، كما كان يفعل ذلك النبي ﷺ» (٥)
قلت: لاسيما بعد الصّلاة، فقد جاء الأمر بعقد الأنامل، وأنهن مسؤولات ومستنطقات.

1 / 299