318

Al-qawl al-mubīn fī akhṭāʾ al-muṣallīn

القول المبين في أخطاء المصلين

Publisher

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

لبنان

ويطلب ممن وجبت عليه الجمعة، وتركها لغير عذر، أن يصلي الظهر، ويتّصدّق بدينارٍ، فإن لم يجد فبنصف دينار.
عن سمرة بن جندب أنّ النبي ﷺ قال: «مَنْ ترك الجمعة متعمّدًا، فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار» (١) .
قال بعضهم: الأمر هنا للاستحباب، لأن الجمعة لها بدل، وهو الظهر.
والظّاهر: أن الأمر هنا للوجوب، كما هو الأصل فيه، وكون الجمعة لها بدل لا يدلّ على صرفه عن الوجوب، لاحتمال أن يكون وجوب الكفارة مع صلاة الظهر، عقابًا له عن تخلّفه عن الجمعة بلا عذر،

1 / 321