389

Al-aḥādīth al-wārida fī al-laʿib waʾl-riyāḍa

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية -الدمام

وابن سعدي (^١)، وابن عثيمين (^٢).
واستدلوا بما يلي:
١ - حديث أنس بن مالك قال: «راهن رسول الله ﷺ على فرسٍ يقال لها: سَبْحة، فجاءت سابقةً، فهش لذلك وأعجبه».
٢ - حديث ابن عمر قال: «أن رسول الله ﷺ سبَّق بالخيل وراهن».
ووجه الدلالة من الحديثين بيَّنه ابن القيم، فقال: «والمراهنة: مفاعلة، وهي لا تكون إلا من الطرفين، هذا أصلها والغالب عليها» (^٣).
٣ - حديث أبي هريرة: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل».
قال ابن القيم: «إن النبي ﷺ أطلق جواز السبق في هذه الأشياء الثلاثة، ولم يخصه بباذل خارج عنهما، فهو يتناول حل السبق من كل باذل» (^٤).
٤ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن المحلل ظلم محض؛ فإنه بعرضة أن يغنم أو يسلم، والآخران قد يغرمان فلا يستوون في المغنم والمغرم والسلامة؛ بخلاف إذا لم يكن بينهما محلل فكلاهما قد يغنم وقد يغرم وقد

(^١) إرشاد أولي البصائر والألباب ص ١٤٠.
(^٢) الشرح الممتع ١٠/ ٩٩ - ١٠١.
(^٣) الفروسية ص ١٦٦.
(^٤) الفروسية ص ٣٢٧.

1 / 398