٢٥٨٨ - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن.
(صحيح) (م د) عن فضالة بن عبيد. (الإرواء ١٣٣٩)
٢٥٨٩ - لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سواء بسواء.
(صحيح) (حم م) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٣٢٨)
٢٥٩٠ - من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا ياخذن إلا مثلًا بمثل -يعني: الذهب بالذهب-.
(صحيح) (م) عن فضالة بن عبيد.
٢٥٩١ - لا بأس بالحيوان (١) واحد باثنين يدًا بيد (٢).
(صحيح) (حم هـ) عن جابر. (الصحيحة ٢٤١٦)
٢٥٩٢ - لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد يدًا بيد.
(صحيح) (طب) عن عبادة.
٢٥٩٣ - لا تباع الصبرة (٣) من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام.
(صحيح) (ن) عن جابر. (المشكاة ٢٨١٦)
٢٥٩٤ - لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين.
(صحيح) (م) عن عثمان.
٢٥٩٥ - لا تفعل، بيع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا (٤).
(صحيح) (ق ن) عن أبي سعيد وأبي هريرة. (الإرواء ١٣٢٩)
(١) قال النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة مؤجلًا.
(٢) أي: مقابضة.
(٣) الكوم.
(٤) نوع من أنواع التمر قاله لمن باع صاع تمره بصاعين من تمر الجنيب.