448

Al-Sirāj al-munīr fī tartīb aḥādīth Ṣaḥīḥ al-Jāmiʿ al-ṣaghīr

السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير

Publisher

دار الصديق

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

توزيع مؤسسة الريان

٢٧٢٩ - من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها.
(صحيح) (حم خ) عن عائشة. (الإرواء ١٥٤٨)
٢٧٣٠ - من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا (١) لماشيته.
(حسن) (هـ) عن عبد اللَّه بن مغفل. (الصحيحة ٢٥١)
٢٧٣١ - موتان (٢) الأرض للَّه ولرسوله، فمن أحيا منها شيئًا فهو له.
(حسن) (هق) عن ابن عباس. (الإرواء ١٥١٩)
٢٧٣٢ - لا حمى (٣) إلا للَّه ولرسوله (٤).
(صحيح) (حم خ د) عن الصعب بن جثامة. (المشكاة ٢٩٩٢)
٢٧٣٣ - حريم النخلة مد جريدها (٥).
(صحيح) (هـ) عن ابن عمر وعبادة بن الصامت. (الضعيفة ٣٤٨٥)
٢٧٣٤ - من أحاط حائطًا على أرض فهي له (٦).
(صحيح) (حم د الضياء) عن سمرة. (الإرواء ١٥٥٢)
٢٧٣٥ - من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية (٧) منها فهو له صدقة.
(صحيح) (حم ن حب الضياء) عن جابر. (الصحيحة ٥٦٨)

(١) قال السندي: أي من حفر بئرًا في أرض موات فله حريمها أربعون ذراعًا من الجوانب كلها فيكون كل جانب عشرة أذرع لا ينبغي لغيره أن يزاحمه في ذلك".
(٢) يعني: مواتها الذي ليس بمملوك.
(٣) أي: ليس لأحد منع الشرعي في أرض مباحة والاختصاص به كما كانت الجاهلية تفعله.
(٤) أي: إلا ما يحمى لخيل المسلمين وركابهم المرصدة للجهاد.
(٥) أي: سعفها فإذا كان طول جريدتها خمسة مثلًا فحريمها خمسة.
(٦) أي: من أحيا مواتًا وحاط عليه حائطًا من جميع جوانبه ملكه فليس لأحد نزعه منه.
(٧) أي: كل طالب رزق آدميًا أو غيره.

1 / 450