464

Al-Sirāj al-munīr fī tartīb aḥādīth Ṣaḥīḥ al-Jāmiʿ al-ṣaghīr

السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير

Publisher

دار الصديق

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

توزيع مؤسسة الريان

٢٨٣٩ - الثلث (١) والثلث كثير.
(صحيح) (حم ق ن هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ١٦٤٧)
٢٨٤٠ - الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس.
(صحيح) (م) عن سعد. (المشكاة ٣٠٧١)
٢٨٤١ - الدَّين قبل الوصية (٢)، وليس لوارث وصية.
(حسن) (هق) عن علي. (الإرواء ١٦٦٥)
٢٨٤٢ - ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فية يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
(صحيح) (مالك حم ق) عن ابن عمر. (الإرواء ١٦٥٢)
٢٨٤٣ - ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة.
(صحيح) (م ن) عن ابن عمر. (الإرواء ١٦٥٢)
٢٨٤٤ - لا وصية لوارث.
(صحيح) (قط) عن جابر. (الإرواء ١٦٥٤)
باب اللُّقَطَة
٢٨٤٥ - اعرف عددها، ووعاءها (٣) ووكاءها (٤) ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك.
(صحيح) (مالك حم ق ٤) عن أبي بن كعب. (الإرواء ١٥٦٧)

(١) أي: يكفيك يا سعد أن توصي بثلث مالك قاله له لما أراد أن بوصي بماله كله.
(٢) أي: يجب تقديم وفائه على تنفيذها.
(٣) الوعاء بكسر الواو والمد: ما يجعل فيه الشيء سواء كان من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك.
(٤) الخيط الذي تشد به.

1 / 466