504

Al-Sirāj al-munīr fī tartīb aḥādīth Ṣaḥīḥ al-Jāmiʿ al-ṣaghīr

السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير

Publisher

دار الصديق

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

توزيع مؤسسة الريان

باب اللعان
٣١٠٥ - لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لي ولها شأن (١).
(صحيح) (د ت هـ) عن ابن عباس (ن) عن أنس. (المشكاة ٣٣٠٧)
باب العدة والإحداد
٣١٠٦ - إنما هي أربعة أشهر وعشر (٢)، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول (٣).
(صحيح) (مالك ق ت ن هـ) عن أم سلمة. (المشكاة ٣٣٢٩)
٣١٠٧ - استبرءوهن بحيضة -يعني: السبايا-.
(صحيح) (ابن عساكر) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٨٧)
٣١٠٨ - إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة.
(صحيح) (ن) عن فاطمة بنت قيس. (الصحيحة ١٧١١)
٣١٠٩ - قد حللتِ (٤) حين وضعت حملك.
(صحيح) (عب) عن سبيعة. (صحيح النسائي ٣٥٢٠)
٣١١٠ - من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسق ماءه (٥) زرع غيره (٦)، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يأت سبيًا من السبي حتى يستبرئها (٧)،

(١) قاله في حق المرأة التي لاعنها زوجها.
(٢) يعني عدة المتوفى عنها زوجها.
(٣) قال النووي في شرح مسلم: "معناه لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها فإنها مدة قليلة وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرًا بعد أن كانت سنة".
(٤) أي انتهت عدتك حين وضعت المولود.
(٥) أي يدخل منيه.
(٦) أي محل زرع الغير والمراد به رحم المرأة.
(٧) بحيضة أو شهر.

1 / 506