٤٠٣ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى ثَلَاثًا أم أَرْبعا فليطرح الشَّك وليبن عَلَى مَا استيقن ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم فَإِن كَانَ صَلَّى خمْسا شفعن لَهُ صلَاته وَإِن كَانَ صَلَّى إتماما لأَرْبَع كَانَتَا ترغيما للشَّيْطَان رَوَاهُ مُسلم
٤٠٤ - وَعَن مُعَاوِيَة بن الحكم السّلمِيّ فِي إِجَابَة الْعَاطِس فِي صلَاته وَلم يَأْمُرهُ ﵇ بِالسُّجُود وَتقدم فِي الْبَاب قبله
٤٠٥ - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُول الله ﷺ َ خمْسا فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالُوا إِنَّك صليت خمْسا فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ ثمَّ سلم مُتَّفق عَلَيْهِ