رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح لَا جرم صَححهُ ابْن حبَان
٤٣٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة وَجَابِر قَالَا جَاءَ سليك الْغَطَفَانِي وَرَسُول الله ﷺ َ يخْطب فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ َ اصليت رَكْعَتَيْنِ قبل أَن تَجِيء قَالَ لَا قَالَ فصل رَكْعَتَيْنِ وَتجوز فيهمَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه فإسناد صَحِيح احْتج بِجَمِيعِ رُوَاته الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحهمَا خلا طَلْحَة بن نَافِع وَهُوَ أَبُو سُفْيَان فاحتج بِهِ مُسلم وَخرج لَهُ البُخَارِيّ مَقْرُونا بِغَيْرِهِ