391

Tuhfat al-Muḥtāj ilā Adillat al-Minhāj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Editor

عبد الله بن سعاف اللحياني

Publisher

دار حراء

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي آخر الطَّهَارَة وَفِيه عنعة ابْن إِسْحَاق وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه بِدُونِهَا وصرحا بِالتَّحْدِيثِ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم أَي فِي ابْن إِسْحَاق مُتَابعَة لَا اسْتِقْلَالا
٦٥٧ - وَعَن إِبْرَاهِيم بن قدامَة بن الجُمَحِي عَن الْأَغَر عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يقلم أَظْفَاره ويقص شَاربه يَوْم الْجُمُعَة قبل أَن يخرج إِلَى الصَّلَاة رَوَاهُ الْبَزَّاز فِي مُسْنده وَقَالَ لم يُتَابع إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ قَالَ وَإِذا انْفَرد بِحَدِيث لم يكن حجَّة لِأَنَّهُ لَيْسَ بالمشهور وَإِن كَانَ من أهل الحَدِيث قَالَ ابْن الْقطَّان وَالرجل لَا يعرف الْبَتَّةَ

1 / 521