472

Tuhfat al-Muḥtāj ilā Adillat al-Minhāj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Editor

عبد الله بن سعاف اللحياني

Publisher

دار حراء

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

كُلْثُوم وَابْنهَا فَجعل الْغُلَام مِمَّا يَلِي الإِمَام فأنكرت ذَلِك وَفِي الْقَوْم ابْن عَبَّاس وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ وَأَبُو قَتَادَة وَأَبُو هُرَيْرَة فَقَالُوا هَذِه السّنة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح
٨٠٨ - وَعَن سُفْيَان عَن أبي الزبير عَن جَابر أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِذا اسْتهلّ الصَّبِي ورث وَصَلى عَلَيْهِ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
٨٠٩ - وَعَن جَابر ﵁ أَيْضا أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يجمع بَين الرجلَيْن من قَتْلَى أحد فِي ثوب وَاحِد ثمَّ يَقُول أَيهمْ أَكثر أخذا لِلْقُرْآنِ فَإِذا أُشير إِلَى أَحدهمَا قدمه فِي اللَّحْد وَقَالَ أَنا شَهِيد عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْم الْقِيَامَة وَأمر بدفنهم فِي دِمَائِهِمْ وَلم يغسلوا وَلم يصل عَلَيْهِم رَوَاهُ البُخَارِيّ

1 / 604