526

Tuhfat al-Muḥtāj ilā Adillat al-Minhāj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Editor

عبد الله بن سعاف اللحياني

Publisher

دار حراء

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

بن جبل لما بَعثه إِلَى الْيمن إِنَّك ستأتي قوما أهل كتاب فَإِذا جئتهم أطاعوا لَك بذلك فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد عَلَى فقرائهم فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك فإياك وكرائم أَمْوَالهم وَاتَّقِ دَعْوَة الْمَظْلُوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينهَا وَبَين الله حجاب مُتَّفق عَلَيْهِ
٩٠٥ - وَعَن مَسْرُوق بن معَاذ ﵁ قَالَ بَعَثَنِي رَسُول الله ﷺ َ إِلَى الْيمن وَأَمرَنِي أَن آخذ من كل أَرْبَعِينَ بقرة مُسِنَّة وَمن كل ثَلَاثِينَ تبيعا وَمن كل حالم دِينَارا أَو عدله من المعافر ثِيَاب تكون بِالْيمن رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَلَيْسَ لِابْنِ ماجة فِيهِ حكم الحالم وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

2 / 44