539

Tuhfat al-Muḥtāj ilā Adillat al-Minhāj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Editor

عبد الله بن سعاف اللحياني

Publisher

دار حراء

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

بَاب زَكَاة النَّقْد
٩٢٥ - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ وَلَا فِي أقل من خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة
٩٢٦ - وَعَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي ﷺ َ أَنه كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَفِي كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَار رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي الدِّيات

2 / 57